السيد اليزدي
451
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
يتّفق ، أمكن أن يقال : لا ينقص من اجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص « 1 » من الأجرة بمقداره ، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ؛ حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .
--> ( 1 ) - بل لا ينقص ، إلّاإذا أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاة ولم يكن الجزءالمنسيّ قابلًا للتدارك .